السيد عبد الأعلى السبزواري

52

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

والخيط ليسا مما يعصر ، وكذا الحزام من الجلد ، كان فيه خيط ، أو لم يكن . ( مسألة 31 ) : الذّهب المذاب ونحوه من الفلزّات إذا صبّ في الماء النجس ، أو كان متنجسا فأذيب ، ينجس ظاهره وباطنه [ 91 ] ، ولا يقبل التطهير الا ظاهره ، فإذا أذيب ثانيا بعد تطهير ظاهره تنجس ظاهره ثانيا . نعم ، لو احتمل عدم وصول النجاسة إلى جميع أجزائه ، وأنّ ما ظهر منه بعد الذوبان الأجزاء الطاهرة . يحكم بطهارته . وعلى أي حال بعد تطهير ظاهره لا مانع من استعماله [ 92 ] وإن كان مثل القدر من الصفر . ( مسألة 32 ) : الحليّ الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته [ 93 ] ، ومع العلم بها يجب غسله ويطهر ظاهره ، وإن بقي باطنه على النجاسة إذا كان متنجسا قبل الإذابة .